responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 9

[مسألة] [من شروط العوضين: المالية] [1]

يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلًا؛ لأنّ البيع لغةً-: مبادلة مالٍ بمال [2]، و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها، و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزير.

ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشيء كالحشرات، و إلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة، و ذكروا: أنّه ليس مالًا و إن كان يصدق عليه الملك [3]؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاً، و عن


[1] العنوان منّا.

[2] المصباح المنير: 69، ذيل مادّة «بيع».

[3] ذكر ذلك المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 90، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 220.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست