يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلًا؛ لأنّ البيع لغةً-: مبادلة مالٍ بمال [2]، و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛ فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها، و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزير.
ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشيء كالحشرات، و إلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة، و ذكروا: أنّه ليس مالًا و إن كان يصدق عليه الملك [3]؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاً، و عن