responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 85

و ذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنّان المتقدّمة [1]، قال: فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى. و في وجه المنع: أنّ الوقف للتأبيد، و البيع ينافيه، قال: و الأصحّ أنّه لا يجوز بيع الوقف بحال [2]، انتهى.

و قال الشهيد في الدروس: و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز [3]، انتهى.

و يظهر منه: أنّ للشرط تأثيراً، و أنّه يحتمل المنع من دون الشرط، و التجويز معه.

و عن المحقّق الكركي أنّه قال: التحقيق أنّ كلّ موضعٍ قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة؛ لأنّه شرط مؤكِّد، و ليس بمنافٍ للتأبيد المعتبر في الوقف؛ لأنّه مقيّدٌ واقعاً بعدم حصول أحد أسباب البيع [4]، و ما لا [5]، فلا؛ للمنافاة، فلا يصحّ حينئذٍ حبساً [6]؛ لأنّ اشتراط شراء شيءٍ بثمنه يكون وقفاً منافٍ لذلك؛ لاقتضائه الخروج عن المالك فلا يكون وقفاً و لا حبساً [7]، انتهى.


[1] تقدّمت في الصفحة 78.

[2] إيضاح الفوائد 2: 393.

[3] الدروس 2: 279.

[4] في غير «ش»: المنع، و العبارة «للتأبيد إلى البيع» لم ترد في جامع المقاصد.

[5] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: و إلّا.

[6] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: حبسها.

[7] كذا، و العبارة في جامع المقاصد هكذا: «و اشتراط الشراء بثمنه ما يكون وقفاً يقتضيه فلا يكون وقفاً و لا حبساً»، انظر جامع المقاصد 9: 73.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست