نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 85
و ذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنّان المتقدّمة [1]، قال: فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى. و في وجه المنع: أنّ الوقف للتأبيد، و البيع ينافيه، قال: و الأصحّ أنّه لا يجوز بيع الوقف بحال [2]، انتهى.
و قال الشهيد في الدروس: و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز [3]، انتهى.
و يظهر منه: أنّ للشرط تأثيراً، و أنّه يحتمل المنع من دون الشرط، و التجويز معه.
و عن المحقّق الكركي أنّه قال: التحقيق أنّ كلّ موضعٍ قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة؛ لأنّه شرط مؤكِّد، و ليس بمنافٍ للتأبيد المعتبر في الوقف؛ لأنّه مقيّدٌ واقعاً بعدم حصول أحد أسباب البيع [4]، و ما لا [5]، فلا؛ للمنافاة، فلا يصحّ حينئذٍ حبساً [6]؛ لأنّ اشتراط شراء شيءٍ بثمنه يكون وقفاً منافٍ لذلك؛ لاقتضائه الخروج عن المالك فلا يكون وقفاً و لا حبساً [7]، انتهى.