responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 83

الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوفَ عليهم ضرورةٌ شديدة.

و قد تقدّم عن جماعةٍ تجويز البيع في هذه الصورة [1]، بل عن الانتصار و الغنية: الإجماع عليه [2]. و يدلّ عليه رواية جعفر المتقدّمة [3].

و يردّه: أنّ ظاهر الرواية أنّه يكفي في البيع عدم كفاية غلّة الأرض لمئونة سنة الموقوف عليهم، كما لا يخفى. و هذا أقلّ مراتب الفقر الشرعي. و المأخوذ في [4] عبائر من تقدّم من المجوّزين اعتبار الضرورة و الحاجة الشديدة، و بينها و بين مطلق الفقر عموم من وجه؛ إذ قد يكون فقيراً و لا يتّفق له حاجة شديدة، بل مطلق الحاجة؛ لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه. و قد يتّفق الحاجة و الضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مئونة سنته، فالرواية بظاهرها غير معمول بها.

مع أنّه قد يقال: إنّ ظاهر الجواب جواز البيع بمجرّد رضا الكلّ و كون البيع أنفع و لو لم يكن حاجة.

و كيف كان، فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلّا الإجماعان المعتضدان بفتوى جماعة، و في الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البيع


[1] راجع عباراتهم في الصفحة 43 52.

[2] الانتصار: 226 227، و الغنية: 298، و تقدّمت عبارتهما في الصفحة 45 47.

[3] و هي رواية جعفر بن حنان، المتقدّمة في الصفحة 78.

[4] في غير «ف»: من.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست