responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 52

من غلّة و غيرها؛ لرواية جعفر بن حنّان [1] عن الصادق (عليه السلام) [2]. انتهى كلامه، رفع مقامه.

[كلام الشهيد الثاني]

و قال في الروضة: و الأقوى في المسألة ما دلّ عليه صحيحة علي ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام): من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ شديد، و علّله (عليه السلام) بأنّه: «ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس» [3]، و ظاهره [4] أنّ خوف أدائه إليهما و إلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنّة لذلك. قال: و لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه و إن احتاج إليه أرباب الوقف و لم يكفهم غلّته، أو كان أعود، أو غير ذلك ممّا قيل؛ لعدم دليلٍ صالحٍ عليه [5]، انتهى. و نحوه ما عن الكفاية [6].

هذه جملة من كلماتهم المرئيّة أو المحكيّة. و الظاهر أنّ المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه: حصول الظنّ بذلك، الموجب لصدق الخوف، لا التأدية على وجه القطع، فيكون عنوان «التأدية» في بعض تلك العبارات متّحداً مع عنوان «خوفها» و «خشيتها» في بعضها الآخر، و لذلك عبّر فقيهٌ واحد تارة بهذا، و أُخرى بذاك كما اتّفق للفاضلين [7]


[1] في «ص» و الكافي: «حيان»، انظر الكافي 7: 35، الحديث 29.

[2] جامع المقاصد 4: 97 98، و الرواية وردت في الوسائل 13: 306، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف، الحديث 8.

[3] الوسائل 13: 305، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف، الحديث 6.

[4] كذا في المصدر و مصحّحة «ن»، و في النسخ: و ظاهر.

[5] الروضة البهيّة 3: 255.

[6] الكفاية: 142.

[7] راجع الشرائع 1: 17 و 220، و القواعد 1: 126 و 269، و تقدّمت العبارة عنهما في الصفحة 48.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست