responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 50

بالاختلاف، و إذا كان البيع أعود مع الحاجة [1].

و قال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خيف من خرابه أو خُلْفٍ أربابه المؤدّي إلى فساده [2].

و قال في اللمعة: لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخُلْف أربابه، فالمشهور الجواز [3]، انتهى.

[كلام الصيمري]

و قال في تلخيص الخلاف على ما حكي عنه-: إنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالًا متعدّدة، أشهرها: جوازه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ و فتنة و خُشي خرابه و لا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه، و هو قول الشيخين، و اختاره نجم الدين و العلّامة [4]، انتهى.

[كلام الفاضل المقداد قدس سره]

و قال في التنقيح على ما حكي عنه-: إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلًا، جاز بيعه [5].

و عن تعليق الإرشاد: يجوز بيعه إذا كان فسادٌ يُستباح فيه الأنفس [6].

[كلام الفاضل القطيفي]

و عن إيضاح النافع: أنّه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافاً


[1] لم نعثر على العبارة في غاية المراد، و لعلّ المؤلف (قدّس سرّه) أخذها من الجواهر 22: 364، راجع غاية المراد: 82 84 و 146.

[2] الدروس 2: 279.

[3] اللمعة الدمشقية: 112.

[4] تلخيص الخلاف 2: 221.

[5] التنقيح الرائع 2: 330.

[6] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 256، و راجع الحاشية على الإرشاد (مخطوط): 220.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست