و قال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خيف من خرابه أو خُلْفٍ أربابه المؤدّي إلى فساده [2].
و قال في اللمعة: لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخُلْف أربابه، فالمشهور الجواز [3]، انتهى.
[كلام الصيمري]
و قال في تلخيص الخلاف على ما حكي عنه-: إنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالًا متعدّدة، أشهرها: جوازه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ و فتنة و خُشي خرابه و لا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه، و هو قول الشيخين، و اختاره نجم الدين و العلّامة [4]، انتهى.
[كلام الفاضل المقداد قدس سره]
و قال في التنقيح على ما حكي عنه-: إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلًا، جاز بيعه [5].
و عن تعليق الإرشاد: يجوز بيعه إذا كان فسادٌ يُستباح فيه الأنفس [6].
[كلام الفاضل القطيفي]
و عن إيضاح النافع: أنّه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافاً
[1] لم نعثر على العبارة في غاية المراد، و لعلّ المؤلف (قدّس سرّه) أخذها من الجواهر 22: 364، راجع غاية المراد: 82 84 و 146.