ثمّ إنّ العلّامة ذكر في التحرير: أنّ قول المفيد بأنّه: «لا يجوز الرجوع في الوقف إلّا أن يحدث إلى قوله: أنفع لهم من تركه على حاله»، متأوّل [2]. و لعلّه من شدّة مخالفته للقواعد لم يرتضِ بظاهره للمفيد.
[كلام السيد المرتضى قدس سره]
و قال في الانتصار على ما حكي عنه-: و ممّا انفردت الإماميّة به: القول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعاً جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه، و أنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه، و لا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.
ثمّ احتجّ باتّفاق الإماميّة، ثمّ ذكر خلاف ابن الجنيد، و ردّه بكونه مسبوقاً و ملحوقاً بالإجماع، و أنّه إنّما عوّل في ذلك على ظنونٍ له و حسبانٍ و أخبارٍ شاذّة لا يلتفت إلى مثلها [3].
ثمّ قال: و أمّا إذا صار الوقف [4] بحيث لا يجدي نفعاً، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه؛ لشدّة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه: من جواز بيعه؛ لأنّه إنّما جُعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه [5]