responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 45

الواقف [1]، فلاحظ و تأمّل.

ثمّ إنّ العلّامة ذكر في التحرير: أنّ قول المفيد بأنّه: «لا يجوز الرجوع في الوقف إلّا أن يحدث إلى قوله: أنفع لهم من تركه على حاله»، متأوّل [2]. و لعلّه من شدّة مخالفته للقواعد لم يرتضِ بظاهره للمفيد.

[كلام السيد المرتضى قدس سره]

و قال في الانتصار على ما حكي عنه-: و ممّا انفردت الإماميّة به: القول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعاً جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه، و أنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه، و لا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.

ثمّ احتجّ باتّفاق الإماميّة، ثمّ ذكر خلاف ابن الجنيد، و ردّه بكونه مسبوقاً و ملحوقاً بالإجماع، و أنّه إنّما عوّل في ذلك على ظنونٍ له و حسبانٍ و أخبارٍ شاذّة لا يلتفت إلى مثلها [3].

ثمّ قال: و أمّا إذا صار الوقف [4] بحيث لا يجدي نفعاً، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه؛ لشدّة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه: من جواز بيعه؛ لأنّه إنّما جُعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه [5]


[1] غاية المراد: 82.

[2] التحرير 1: 284.

[3] في النسخ زيادة: «انتهى»، و الظاهر أنّ موضعها بعد قوله: «مع فقد الضرورة» المتقدّم آنفاً.

[4] كلمة «الوقف» من «ش» و المصدر و مصحّحة «ن».

[5] كذا في مصحّحة «ن»، و في المصدر: «فيه»، و في النسخ: «عنه».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست