نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 42
دون مَن بعدهم، و لو كان عليهم و على أولادهم ما تناسلوا و من بعد [1] على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه تعالى الأرض و من عليها، لم يجز بيعه أبداً [2].
ثمّ إنّ جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق و القاضي، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ هؤلاء إن كانوا ممّن يقول [3] برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، فللقول بجواز بيعه وجه. أمّا إذا كان فيهم [4] من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته، فلا وجه للحكم بجواز بيعه و صرف الموقوف عليهم ثَمَنه في مصالحهم.
و قد حكي القول بهذين [5] عن القاضي [6]. إلّا أن يوجّه بأنّه لا يقول ببقائه على ملك الواقف حين الوقف [7] حتّى يكون حبساً، بل هو وقف حقيقي و تمليك للموقوف عليهم مدّة وجودهم، و حينئذٍ فبيعهم له مع تعلّق حقّ الواقف نظير بيع البطن الأوّل مع تعلّق حقّ سائر البطون في الوقف المؤبّد.