responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 370

الثاني [ما هو حد الاحتكار]

روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ الحكرة في الخصب أربعون يوماً، و في الغلاء و الشدّة ثلاثة أيّامٍ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب، فصاحبه ملعونٌ، و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [1]» [2].

و يؤيّدها ظاهر رواية المجالس المتقدّمة [3] و حكي عن الشيخ [4] و محكيّ القاضي [5] و الوسيلة [6] العمل بها، و عن الدروس: أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس. و مظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء و أربعين في الرخص؛ للرواية [7]، انتهى.

أمّا تحديده ب«حاجة الناس» فهو حسنٌ، كما عن المقنعة [8] و غيرها [9]، و يظهر من الأخبار المتقدّمة.


[1] كذا في «ص» و المصادر الحديثية، و في سائر النسخ: فملعون.

[2] الوسائل 12: 312، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.

[3] تقدّمت في الصفحة 366.

[4] راجع النهاية: 374 و 375.

[5] لم نعثر عليه في كتب القاضي، نعم حكاه عنه العلّامة في المختلف 5: 40، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 109.

[6] راجع الوسيلة: 260.

[7] الدروس 3: 180.

[8] المقنعة: 616، و حكاه السيّد العاملي عنها و عن غيرها في مفتاح الكرامة 4: 109.

[9] راجع المهذّب 1: 346، و مجمع الفائدة 8: 25.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست