نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 370
الثاني [ما هو حد الاحتكار]
روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ الحكرة في الخصب أربعون يوماً، و في الغلاء و الشدّة ثلاثة أيّامٍ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب، فصاحبه ملعونٌ، و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [1]» [2].
و يؤيّدها ظاهر رواية المجالس المتقدّمة [3] و حكي عن الشيخ [4] و محكيّ القاضي [5] و الوسيلة [6] العمل بها، و عن الدروس: أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس. و مظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء و أربعين في الرخص؛ للرواية [7]، انتهى.
أمّا تحديده ب«حاجة الناس» فهو حسنٌ، كما عن المقنعة [8] و غيرها [9]، و يظهر من الأخبار المتقدّمة.
[1] كذا في «ص» و المصادر الحديثية، و في سائر النسخ: فملعون.
[2] الوسائل 12: 312، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.