responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 36

و التعبّد الشرعي المكشوف عنه بالروايات؛

فإنّ الوقف متعلّق لحقّ اللّه؛ حيث يعتبر فيه التقرّب و يكون للّه تعالى عمله و عليه عوضه.

و قد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقي، و قد يرتفع كلّها، و سيجيء التفصيل.

[هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه]

ثمّ إنّ جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه، فمعنى جواز بيع العين الموقوفة: جواز إبطال وقفها إلى بدل أو لا إليه؛ فإنّ مدلول صيغة الوقف و إن أُخذ فيه الدوام و المنع عن المعاوضة عليه، إلّا أنّه قد يعرض ما يجوِّز مخالفة هذا الإنشاء، كما أنّ مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتّهَب المقتضي لتسلّطه المنافي لجواز انتزاعه من يده، و مع ذلك يجوز مخالفته و قطع سلطنته عنه، فتأمّل.

[كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء]

إلّا أنّه ذكر بعضٌ في هذا المقام: أنّ الذي يقوى في النظر بعد إمعانه: أنّ الوقف ما دام وقفاً لا يجوز بيعه، بل لعلّ جواز بيعه مع كونه وقفاً من التضادّ. نعم، إذا بطل الوقف اتّجه حينئذٍ جواز بيعه، ثمّ ذكر بعض مبطلات الوقف المسوّغة لبيعه [1]. و قد سبقه إلى ذلك بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث استدلّ على المنع عن بيع الوقف بعد النصّ و الإجماع، بل الضرورة-: بأنّ البيع و أضرابه ينافي حقيقة الوقف؛ لأخذ الدوام فيه، و أنّ نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداءً [2].


[1] الجواهر 22: 358.

[2] شرح القواعد (مخطوط): الورقة 85.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست