responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 322

غيرهما [1].

الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. و هو للتحرير [2].

الثالث: اعتبار العادة مطلقاً و لو علم الزيادة أو النقيصة، و مع عدم العادة فيما يحتملهما. و هو لظاهر اللمعة و صريح الروضة [3].

الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقاً، و ما علم الزيادة [4] فالجواز بشرط التراضي [5].

الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، و هو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة.

السادس: إناطة الحكم بالغرر [6].

ثمّ إنّ صورة [7] المسألة: أن يوزن مظروفٌ مع ظرفه فيعلم أنّه عشرة أرطال، فإذا أُريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض و قلنا


[1] مثل نهاية الإحكام 3: 536، و القواعد 1: 129، و راجع مفتاح الكرامة 4: 294.

[2] التحرير 1: 179.

[3] راجع اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) 3: 284.

[4] في «ن» و «خ»: زيادته.

[5] راجع القواعد 1: 129، و الكفاية: 91، و نسبه في مجمع الفائدة (8: 190) إلى ظاهر الشرائع.

[6] يظهر ذلك من صاحب الجواهر، راجع الجواهر 22: 449، و سيأتي نقله في الصفحة الآتية عن كاشف الغطاء (قدّس سرّه).

[7] في «ف»: صور.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست