غيرهما [1].
الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. و هو للتحرير [2].
الثالث: اعتبار العادة مطلقاً و لو علم الزيادة أو النقيصة، و مع عدم العادة فيما يحتملهما. و هو لظاهر اللمعة و صريح الروضة [3].
الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقاً، و ما علم الزيادة [4] فالجواز بشرط التراضي [5].
الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، و هو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة.
السادس: إناطة الحكم بالغرر [6].
ثمّ إنّ صورة [7] المسألة: أن يوزن مظروفٌ مع ظرفه فيعلم أنّه عشرة أرطال، فإذا أُريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض و قلنا
[1] مثل نهاية الإحكام 3: 536، و القواعد 1: 129، و راجع مفتاح الكرامة 4: 294.
[2] التحرير 1: 179.
[3] راجع اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) 3: 284.
[4] في «ن» و «خ»: زيادته.
[5] راجع القواعد 1: 129، و الكفاية: 91، و نسبه في مجمع الفائدة (8: 190) إلى ظاهر الشرائع.
[6] يظهر ذلك من صاحب الجواهر، راجع الجواهر 22: 449، و سيأتي نقله في الصفحة الآتية عن كاشف الغطاء (قدّس سرّه).
[7] في «ف»: صور.