responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 321

مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة

على المشهور، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع، قال فيما حكي عنه: نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة، فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهولٌ، و استثناء المجهول مبطل للبيع، إلّا في هذه الصورة؛ فإنّه لا يبطل إجماعاً [1]، انتهى.

و الظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع و لو من أوّل الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً.

ثمّ إنّ الأقوال في تفصيل المسألة ستّة:

الأوّل: جواز الإندار بشرطين: كون المندَر متعارف الإندار عند التجار، و عدم العلم بزيادة ما يندره. و هو للنهاية [2] و الوسيلة [3] و عن


[1] لم نعثر عليه في الإيضاح، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 294.

[2] النهاية: 401.

[3] الوسيلة: 246.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست