responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 31

المذكورة في عبارة الأكثر-: النذر المتعلّق بالعين قبل البيع، و الخيارَ المتعلّق به، و الارتدادَ، و الحلفَ على عدم بيعه، و تعيينَ الهدي للذبح، و اشتراطَ عتق العبد في عقدٍ لازم، و الكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرّر منه؛ حيث إنّ المولى ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملكه قبل الأداء، و التدبير المعلَّق على موت غير المولى، بناءً على جواز ذلك، فإذا مات المولى و لم يمت من عُلِّق عليه العتق كان مملوكاً للورثة ممنوعاً من التصرّف فيه، و تعلّقَ حقّ الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي و قبل قبوله، بناءً على منع الوارث من التصرّف قبله [1]، و تعلّقَ حقّ الشفعة بالمال؛ فإنّه مانع من لزوم التصرّفات الواقعة من المالك، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها، و تغذيةَ الولد المملوك بنطفة سيّده فيما إذا اشترى أمةً حُبلى فوطأها فأتت بالولد، بناءً على عدم [2] جواز بيعها [3]، و كونَه مملوكاً ولد [4] من حرّ شريك في أُمّة [5] حال الوطء، فإنّه مملوك له، لكن ليس له التصرّف فيه إلّا بتقويمه و أخذ قيمته،


[1] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: فيه، و الأولى الجمع بينهما كما في المصدر.

[2] كلمة «عدم» من «ش»، و لم ترد في سائر النسخ، و لم يثبتها المامقاني في شرحه غاية الآمال، انظر غاية الآمال: 430.

[3] كذا في النسخ، و الظاهر: «بيعه»، كما في مصحّحة «خ».

[4] كذا صحّح في «ن»، و في أكثر النسخ: و لو.

[5] عبارة «في امّه» من «ش».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست