نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 307
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولًا؛ إذ لا يُعنى [1] بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولًا. و يتفرّع على ذلك: أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكاً؛ لجهالته و إن ضمّ إليه القصب أو غيره. و لا اللبن في الضرع و لو ضمّ إليه ما يحلب منه، أو غيره، على المشهور كما في الروضة [2] و عن الحدائق [3].
و خصّ المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم، و جوّزوا بيعه إذا كان تابعاً للمعلوم، و هو المحكيّ [4] عن المختلف [5] و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [6] و المقتصر [7]، و استحسنه