نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 295
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
إجماعاً على الظاهر، و الأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحّة في العقد و كفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار [1]. خلافاً لظاهر جماعة تقدّم ذكرهم [2] من اعتبار اشتراط الصحّة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما.
و قد عرفت تأويل العلّامة في المختلف لعبارتي المقنعة و النهاية الظاهرتين في ذلك و إرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد: «جاز بيعه بشرط الصحّة»: من أنّه مع الصحّة يمضي البيع، و لا معها يتخيّر المشتري [3].
و عرفت أنّ هذا التأويل مخالف للظاهر، حتّى أنّ قوله في القواعد
[1] في «ف» و هامش «خ» زيادة ما يلي: وفاقاً لكلّ من قال بعدم اعتبار الاختبار أو الوصف في ما لا يفسده الاختبار.