responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 295

مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار

إجماعاً على الظاهر، و الأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحّة في العقد و كفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار [1]. خلافاً لظاهر جماعة تقدّم ذكرهم [2] من اعتبار اشتراط الصحّة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما.

و قد عرفت تأويل العلّامة في المختلف لعبارتي المقنعة و النهاية الظاهرتين في ذلك و إرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد: «جاز بيعه بشرط الصحّة»: من أنّه مع الصحّة يمضي البيع، و لا معها يتخيّر المشتري [3].

و عرفت أنّ هذا التأويل مخالف للظاهر، حتّى أنّ قوله في القواعد


[1] في «ف» و هامش «خ» زيادة ما يلي: وفاقاً لكلّ من قال بعدم اعتبار الاختبار أو الوصف في ما لا يفسده الاختبار.

[2] تقدّم ذكرهم في الصفحات 290 291.

[3] راجع الصفحة 290.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست