نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 280
خيار تخلّف الوصف.
فإن قلت: لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنوناً بالعنوان المذكور، بل نقول: قد خرج من تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه و بين ما لم ينطبق على المدفوع، فإذا شكّ في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.
قلت: السبب في الخيار و سلطنة المشتري على فسخ العقد و عدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجيّة [1] منطبقة على ما وقع العقد عليه. و بعبارة اخرى: هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، لا وقوع العقد على ما لا [2] يطابق العين الخارجيّة.
كما أنّ السبب في لزوم العقد تحقّق مقتضاه: من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري.
و الأصل موافق للأوّل، و مخالف للثاني. مثلًا إذا وقع العقد على العين على أنّها سمينة فبانت مهزولة، فالموجب للخيار هو: أنّه لم ينتقل إليه في الخارج ما عُقد عليه و هو السمين، لا وقوع العقد على السمين، فإنّ ذلك لا يقتضي الجواز، و إنّما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجيّة على متعلّق العقد، و من المعلوم أنّ عدم الانطباق هو المطابق
[2] في غير «ف»: على ما يطابق، و زيدت «لا» في أكثر النسخ تصحيحاً، قال المامقاني (قدّس سرّه): و الظاهر أنّ كلمة «لا» سقطت من قلم الناسخين، (غاية الآمال: 471).
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 280