responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 262

سقط من المستثنى بحسابه [1]. و ظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة، و لذا قال في الدروس: إنّ في هذا الحكم دلالةً على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة [2]. و حينئذٍ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين، حيث إنّ مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتّفاق على تنزيلها على الإشاعة.

و المشهور هنا التنزيل على الكلّي، بل لم يُعرف مَن جزم بالإشاعة.

و ربما يفرّق بين المسألتين [3] بالنصّ فيما نحن فيه على التنزيل على الكليّ، و هو ما تقدّم من الصحيحة المتقدّمة [4].

و فيه: أنّ النصّ إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدّي عن مورده إلى مسألة الاستثناء، أو بيان الفارق و خروجها عن القاعدة. و إن اقتصر على مورده لم يتعدّ إلى غير مورده حتّى في البيع إلّا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدّي و بين مسألة الاستثناء.

و بالجملة، فالنصّ بنفسه لا يصلح فارقاً مع البناء على التعدّي عن مورده الشخصي.

و أضعف من ذلك: الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة


[1] كما في الشرائع 2: 53، و القواعد 1: 131، و الدروس 3: 239، و جامع المقاصد 4: 168، و راجع مفتاح الكرامة 4: 381 382.

[2] الدروس 3: 239.

[3] فرّق بينهما صاحب الجواهر في الجواهر 23: 223.

[4] المتقدّمة في الصفحة 258.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست