نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 257
مسألة
لو باع صاعاً من صبرة، فهل ينزّل على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعني: الكسر المشاع أو على الوجه الثالث و هو الكليّ، بناءً على المشهور من صحّته؟ وجهان، بل قولان، حكي ثانيهما عن الشيخ [1] و الشهيدين [2] و المحقّق الثاني [3] و جماعة [4].
و استدلّ له في جامع المقاصد: بأنّه السابق إلى الفهم، و برواية بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن رجل
[1] حكاه فخر المحقّقين في الإيضاح 1: 430، و راجع المبسوط 2: 152، فصل في بيع الصبرة و أحكامها.
[2] الدروس 3: 201، و الروضة البهيّة 3: 268، و المسالك 3: 176، و حكاه عنهما و عمّن بعدهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 275.
[4] منهم: المحقّق السبزواري في الكفاية: 90، و الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 91، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 275.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 257