responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 253

فرع: على المشهور من المنع، لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع؛

لاتّفاقهما على بطلانه.

و لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة فيصحّ البيع، و قال البائع: أردت معيّناً، ففي التذكرة: الأقرب قبول قول المشتري؛ عملًا بأصالة الصحّة و أصالة عدم التعيين [1]، انتهى.

و هذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، أمّا معه فالمتّبع [2] هو الظاهر، و أصالة الصحّة لا تصرف الظواهر [3]. و أمّا أصالة عدم التعيين فلم أتحقّقها.

و ذكر بعض من قارب عصرنا [4]: أنّه لو فرض للكلام ظهور في عدم [5] الإشاعة كان حمل الفعل على الصحّة قرينة صارفة. و فيه نظر.

الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ: أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق

في الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.


[1] التذكرة 1: 470.

[2] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: «فالمنع»، و كذا أثبته المامقاني (قدّس سرّه) في غاية الآمال: 467.

[3] في «ف»: لا تضرّ بالظواهر.

[4] لم نقف عليه.

[5] لم ترد «عدم» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست