نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 253
فرع: على المشهور من المنع، لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع؛
لاتّفاقهما على بطلانه.
و لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة فيصحّ البيع، و قال البائع: أردت معيّناً، ففي التذكرة: الأقرب قبول قول المشتري؛ عملًا بأصالة الصحّة و أصالة عدم التعيين [1]، انتهى.
و هذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، أمّا معه فالمتّبع [2] هو الظاهر، و أصالة الصحّة لا تصرف الظواهر [3]. و أمّا أصالة عدم التعيين فلم أتحقّقها.
و ذكر بعض من قارب عصرنا [4]: أنّه لو فرض للكلام ظهور في عدم [5] الإشاعة كان حمل الفعل على الصحّة قرينة صارفة. و فيه نظر.
الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ: أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق