responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 241

للغرر، و من عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظنّ و لا المخبر بالعدالة.

و الأقوى؛ بناءً على اعتبار التقدير و إن لم يلزم الغرر الفعلي: هو الاعتبار [1].

نعم، لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحّة المعاملة إيقاعها مبنيّةً على المقدار المخبر به و إن كان مجهولًا. و يندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار؛ فإنّ ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد، فيقول: بعتك هذه الصبرة على أنّها كذا و كذا صاعاً، و على كلّ تقديرٍ حكمنا فيه بالصحّة [2].

فلو تبيّن الخلاف، فإمّا أن يكون بالنقيصة، و إمّا أن يكون بالزيادة.

[ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة]

فإن كان بالنقيصة تخيّر المشتري بين الفسخ و بين الإمضاء، بل في جامع المقاصد: احتمال البطلان، كما لو باعه ثوباً على أنّه كتّان فبان قطناً. ثمّ ردّه بكون ذلك من غير الجنس و هذا منه و إنّما الفائت الوصف [3].

لكن يمكن أن يقال: إنّ مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقةً مغايرةٌ حقيقيّةٌ لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده؛


[1] في «ف»: «عدم الاعتبار»، و في هامش «م» زيادة: عدم.

[2] كذا في أكثر النسخ، و في «ش»: «الحكم فيه بالصحّة»، و في هامش «ن» عن بعض النسخ: الحكم فيه الصحّة.

[3] لا يخفى أنّ ما نقله عن جامع المقاصد من الاحتمال و ردّه إنّما هو في مورد تبيّن الخلاف بالزيادة لا بالنقيصة، فراجع جامع المقاصد 4: 427.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست