responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 216

لا ينافي جواز [1] جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها؛ لعدم غرر في ذلك أصلًا. و يؤيّد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب [2] بوزنها.

نعم، يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرّر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك، فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب؛ و من هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها؛ لكونه غشّاً و خيانة.

و بهذا يمتاز الدرهم و الدينار عن الفلوس السود و شبهها حيث إنّ نقصان الوزن لا يؤثّر في قيمتها، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه.

و إلى ما ذكرنا من الفرق أُشير في صحيحة ابن عبد الرحمن [3]، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الشيء بالدراهم فاعطي الناقص الحبّة و الحبّتين؟ قال: لا، حتّى تبيّنه. ثمّ قال: إلّا أن تكون نحو [4] هذه الدراهم الأوضاحيّة [5] التي تكون عندنا عدداً» [6].


[1] كلمة «جواز» من «ف» و «ش»، و استدركت في «ن».

[2] كذا في «ف» و مصحّحة «ص»، و في «ش» و مصحّحة «ن»: «أغلبهم»، و في سائر النسخ: أغلب.

[3] في الوسائل: عبد الرحمن بن الحجّاج.

[4] كلمة «نحو» من المصادر الحديثية و مصحّحة «ن».

[5] كذا في التهذيب و الوسائل أيضاً، لكن في الفقيه: «الوضاحيّة». قال الطريحي: «الوضح من الدرهم: الصحيح .. و الوضاحية: نسبة إلى ذلك»، انظر مجمع البحرين 2: 424.

[6] التهذيب 7: 110، الحديث: 476، و الفقيه 3: 223، الحديث: 3830، و الوسائل 12: 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست