responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 186

و منها: أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفهٌ،

فيكون ممنوعاً و أكله أكلًا بالباطل.

و فيه: أنّ بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفهاً، بل تركه اعتذاراً بعدم العلم بحصول العوض [1] سفهٌ، فافهم.

[هل القدرة شرط أو العجز مانع]

ثمّ إنّ ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدرة شرطاً، كما هو كذلك في التكاليف، و قد أُكّد الشرطيّة في عبارة الغنية المتقدّمة [2]، حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم، فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط. و مع ذلك كلّه

[المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر]

فقد استظهر بعضٌ [3] من تلك العبارة: أنّ العجز مانعٌ، لا أنّ القدرة شرطٌ. قال: و يظهر الثمرة في موضع الشكّ، ثمّ ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة الضالّ و الضالّة، و جعله دليلًا على أنّ القدر المتّفق عليه ما إذا تحقّق العجز.

و فيه مع [4] ما عرفت من أنّ صريح معاقد الإجماع، خصوصاً عبارة الغنية المتأكّدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء، هي شرطيّة القدرة-: أنّ العجز أمرٌ عدميّ؛ لأنّه عدم القدرة عمّن من شأنه صنفاً أو نوعاً أو جنساً أن يقدر، فكيف يكون مانعاً؟ مع أنّ المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم؟ ثمّ لو سلّم صحّة إطلاق «المانع» عليه لا ثمرة فيه، لا في صورة الشكّ الموضوعي أو الحكمي،


[1] في «ف»: المعوّض.

[2] تقدّمت في الصفحة 175.

[3] استظهره صاحب الجواهر في الجواهر 22: 385.

[4] لم ترد «مع» في غير «ف»، إلّا أنّها استدركت في «ن» و «خ».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست