responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 185

بالتمكّن منه في زمانٍ لا يفوت الانتفاع المعتدّ به.

و قد صرّح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضالّ و المجحود من غير إباقٍ مراعىً بإمكان التسليم [1]، و احتمله في التذكرة [2].

لكنّ الإنصاف: أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأساً، كما عرفت من الإيضاح [3].

و منها: أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،

فيجب أن يكون مقدوراً؛ لاستحالة التكليف بالممتنع [4].

و يضعّف بأنّه إن أُريد أنّ لازم العقد وجوب التسليم وجوباً مطلقاً، منعنا الملازمة، و إن أُريد مطلق وجوبه، فلا ينافي كونه مشروطاً بالتمكّن، كما لو تجدّد العجز بعد العقد.

و قد يعترض بأصالة عدم تقيّد الوجوب، ثمّ يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيّد البيع بهذا الشرط. و في الاعتراض و المعارضة نظر واضح، فافهم.

و منها: أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه،

و لا يتمّ إلّا بالتسليم.

و يضعّفه: منع توقّف مطلق الانتفاع على التسليم، بل منع عدم كون الغرض منه إلّا الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق.


[1] اللمعة الدمشقية: 111.

[2] التذكرة 1: 466.

[3] تقدّم في الصفحة 176.

[4] في «ش»: الممتنع.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست