responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 181

عند بعض الأصحاب. و لو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غرراً عند الكلّ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلًا. و الغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين و هو ممتنع إجماعاً. و قد يكون بما يتسامح به عادة لقلّته، كأُسّ الجدار و قطن الجبّة، و هو معفوّ عنه إجماعاً، و نحوه اشتراط الحمل. و قد يكون [1] بينهما، و هو محلّ الخلاف، كالجزاف في مال الإجارة و المضاربة، و الثمرة قبل بدوّ الصلاح، و الآبق بغير ضميمة [2]، انتهى [3].

[كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر]

و في بعض كلامه تأمّل، ككلامه الآخر في شرح الإرشاد، حيث ذكر في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين [4] عندنا قالوا يعني المخالفين من العامّة-: تعيينها [5] غرر، فيكون منهيّاً عنه. أمّا الصغرى، فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقّة فينفسخ البيع. و أمّا الكبرى، فظاهرة إلى أن قال: قلنا: نمنع الصغرى؛ لأنّ الغرر إجمال [6] مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وُبّخ عليه، و ما ذكروه [7] لا يخطر ببالٍ فضلًا عن اللّوم


[1] في «ش» و مصحّحة «ن» زيادة: مردّداً.

[2] كذا في المصدر، و في «ش»: «لغير ضميمة»، و في «ص»: «قبل الضميمة»، و في سائر النسخ: مع الضميمة.

[3] القواعد و الفوائد 2: 137 138، القاعدة 199.

[4] في «ش» زيادة: الشخصي.

[5] في النسخ: «تعيّنها»، و ما أثبتناه من المصدر و مصحّحة «ن».

[6] كذا في المصدر و «ف» و نسخة بدل «ن»، و في سائر النسخ: احتمال.

[7] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: و ما ذكره.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست