نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 181
عند بعض الأصحاب. و لو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غرراً عند الكلّ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلًا. و الغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين و هو ممتنع إجماعاً. و قد يكون بما يتسامح به عادة لقلّته، كأُسّ الجدار و قطن الجبّة، و هو معفوّ عنه إجماعاً، و نحوه اشتراط الحمل. و قد يكون [1] بينهما، و هو محلّ الخلاف، كالجزاف في مال الإجارة و المضاربة، و الثمرة قبل بدوّ الصلاح، و الآبق بغير ضميمة [2]، انتهى [3].
[كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر]
و في بعض كلامه تأمّل، ككلامه الآخر في شرح الإرشاد، حيث ذكر في مسألة تعيّن الأثمان بالتعيين [4] عندنا قالوا يعني المخالفين من العامّة-: تعيينها [5] غرر، فيكون منهيّاً عنه. أمّا الصغرى، فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقّة فينفسخ البيع. و أمّا الكبرى، فظاهرة إلى أن قال: قلنا: نمنع الصغرى؛ لأنّ الغرر إجمال [6] مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وُبّخ عليه، و ما ذكروه [7] لا يخطر ببالٍ فضلًا عن اللّوم