responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 176

و هذا غررٌ [1]، و النهي هنا يوجب الفساد إجماعاً، على الظاهر المصرّح به في موضعٍ من الإيضاح [2]، و اشتهار الخبر بين الخاصّة و العامة يجبر إرساله.

أمّا كون ما نحن فيه غرراً فهو الظاهر من كلمات كثيرٍ من الفقهاء [3] و أهل اللغة [4]، حيث مثّلوا للغرر ببيع السمك في الماء و الطير في الهواء؛ مع أنّ معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادقٌ عليه، و المرويّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنّه عملُ ما لا يؤمن معه من الضرر» [5].

[معنى الغرر لغة]

و في الصحاح: الغرّة: الغفلة، و الغارّ: الغافل، و أغرّه، أي: أتاه على غِرّة منه، و اغترّ بالشيء، أي: خدع به [6]، و الغرر: الخطر، و نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر؛ و هو مثل بيع السمك في الماء


[1] التذكرة 1: 466.

[2] إيضاح الفوائد 1: 430.

[3] راجع الوسيلة: 245 246، و السرائر 2: 323 324، و الجامع للشرائع: 255، و التذكرة 1: 485، و غيرها.

[4] كما في الصحاح 2: 768، مادّة «غرر»، و مجمع البحرين 3: 423، مادّة «غرر» أيضاً.

[5] لم نعثر عليه في كتب الأُصول و الفروع، نعم نقله صاحب الجواهر في الجواهر 22: 387، بلفظ: و روى ابن أبي المكارم الفقهي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنّ الغرر عمل ما لا يؤمن معه الضرر».

[6] في «ف»: أغرّه بالشيء، أي: خدعه به.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست