responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 174

لكن ظاهر العلّامة في غير هذا المقام و غيره هو أنّ البيع بنفسه التزام بالفداء. و لعلّ وجهه: أنّه يجب على المولى حيث تعلّق بالعبد و هو مالٌ من أمواله، و في يده [1] حقٌّ يتخيّر المولى في نقله عنه إلى ذمّته، أن يوفي حقّ المجني عليه إمّا من العين أو من ذمّته، فيجب عليه: إمّا تخليص العبد من المشتري بفسخٍ أو غيره، و إمّا أن يفديه من ماله، فإذا امتنع المشتري من ردّه و المفروض عدم سلطنة البائع على أخذه قهراً؛ للزوم الوفاء بالعقد وجب عليه دفع الفداء.

و يرد عليه: أنّ فداء العبد غير لازم قبل البيع، و بيعه ليس إتلافاً له حتّى يتعيّن عليه الفداء، و وجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلّا رفع يده، لا رفع يد الغير، بل هذا أولى بعدم وجوب الفكّ من الرهن الذي تقدّم في آخر مسألته الخدشة [2] في وجوب الفكّ على الراهن بعد بيعه؛ لتعلّق الدين هناك بالذمّة و تعلّق الحقّ هنا بالعين، فتأمّل.

ثمّ إنّ المصرَّح به في التذكرة [3] و المحكيّ عن غيرها [4]: أنّ للمشتري فكّ العبد، و حكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه.


[1] لم ترد «و في يده» في «ف».

[2] في «ف»: «الخلاف»، و راجع الصفحة 166.

[3] التذكرة 1: 465 466.

[4] حكاه المحقّق التستري في المقابس: 186 عن التحرير، و راجع التحرير 1: 165.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست