نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 4 صفحه : 149
بأنّ الجناية اللاحقة أيضاً ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.
و منها [1]: ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،
فإنّ المحكي عن الحلّي جواز استردادها مع كونها ملكاً للمشتري [2]. و لعلّه لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد.
خلافاً للعلّامة [3] و ولده [4] و المحقّق [5] و الشهيد الثانيين [6] و غيرهم، فحكموا بأنّه إذا فسخ رجع بقيمة أُمّ الولد. و لعلّه لصيرورتها بمنزلة [7] التالف، و الفسخ بنفسه لا يقتضي إلّا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن، و أمّا وجوب ردّ العين فهو من أحكامه لو لم يمتنع عقلًا أو شرعاً، و المانع الشرعي كالعقلي.
نعم، لو قيل: إنّ الممنوع إنّما هو نقل المالك أو النقل من قِبَله لديونه، أمّا الانتقال [8] عنه بسببٍ يقتضيه الدليل خارجٍ عن اختياره، فلم يثبت، فلا مانع شرعاً من استرداد عينها.
و الحاصل: أنّ منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى