responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 142

و منها [1]: ما إذا كان مولاها ذمّيا و قتل مسلماً،

فإنّه يدفع هو و أمواله إلى أولياء المقتول.

هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأوّل، و هو ما إذا عرض لُامّ الولد حقّ للغير أقوى من الاستيلاد.

و أمّا القسم الثاني [2]: و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد،

فمن موارده: ما إذا أسلمت و هي أمة ذمّي،

فإنّها تباع عليه؛ بناءً على أنّ حقّ إسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حقّ الاستيلاد المعرِّض للعتق. و لو فرض تكافؤ دليلهما كان المرجع عمومات صحّة البيع دون قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» المقتضية لعدم جواز بيعها عليه؛ لأنّ المفروض: أنّ قاعدة «السلطنة» قد ارتفعت بحكومة أدلّة نفي سلطنة الكافر على المسلم [3]، فالمالك ليس مسلّطاً قطعاً، و لا حقّ له في عين الملك جزماً.

إنّما الكلام في تعارض حقّي أُمّ الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر، و من حيث كونها في معرض العتق فلا يجوز إخراجها عن هذه العرضة. و الظاهر أنّ الأوّل أولى؛ للاعتبار، و حكومة قاعدة «نفي السبيل» على جُلّ القواعد، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):


[1] هذا هو المورد الثامن من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّله في الصفحة 118.

[2] من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، راجع المقسم في الصفحة 118.

[3] منها الآية الشريفة: «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلكافِرينَ عَلى المُؤْمِنينَ سَبيلًا». النساء: 141.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست