على ما حكاه في الروضة [3] بشرط عدم كفاية بعضها له، بناءً على ما تقدّم نظيره في الدين: من أنّ المنع لغاية الإرث، و هو مفقودٌ مع الحاجة إلى الكفن، و قد عرفت أنّ هذه حكمةٌ غير مطّردة و لا منعكسة [4].
و أمّا بناءً على ما تقدّم [5]: من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين مع أنّ الكفن يتقدّم على الدين فبيعها له أولى، بل اللازم ذلك أيضاً؛ بناءً على حصر الجواز في بيعها في ثمنها؛ بناءً [6] على ما تقدّم من أنّ وجود مقابل الكفن الممكن صرفه في ثمنها لا يمنع عن بيعها، فيُعلم من ذلك تقديم الكفن على حقّ الاستيلاد، و إلّا لصُرف مقابله في ثمنها و لم تُبع.
و من ذلك يظهر النظر فيما قيل: من أنّ هذا القول مأخوذٌ من
[1] مثل روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين في الصفحة 119 120 و غيرهما ممّا يدل على أنّها لا تباع في غير ثمنها.
[2] هذا هو المورد الثاني من موارد القسم الأوّل من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، و تقدّم أوّلها في الصفحة 118.