ثمّ الظاهر صدق «الحمل» على العلقة، و قوله (عليه السلام): «و إن كانت مضغة» تقرير لكلام السائل، لا بيان لأقلّ مراتب الحمل كما عن الإسكافي [2] و حينئذٍ فيتّجه الحكم بتحقّق الموضوع بالعلقة كما عن بعض [3]، بل عن الإيضاح [4] و المهذّب البارع [5]: الإجماع عليه.
و في المبسوط فيما إذا ألقت جسداً ليس فيه تخطيط لا ظاهر و لا خفيّ، لكن قالت القوابل: إنّه مبدأ خلق آدميّ، و إنّه لو بقي لتخلّق [6] و تصوّر-: قال قوم: إنّها لا تصير أُمّ ولد بذلك. و قال بعضهم: تصير أُمّ ولد. و هو مذهبنا [7]، انتهى. و لا يخلو عن قوّة؛ لصدق الحمل.
و أمّا النطفة: فهي بمجرّدها لا عبرة بها ما لم تستقرّ في الرحم؛ لعدم صدق كونها حاملًا، و على هذا الفرد ينزّل إجماع الفاضل المقداد على عدم العبرة بها في العدّة [8].