responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 113

أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها و إن كان مضغة» [1].

ثمّ الظاهر صدق «الحمل» على العلقة، و قوله (عليه السلام): «و إن كانت مضغة» تقرير لكلام السائل، لا بيان لأقلّ مراتب الحمل كما عن الإسكافي [2] و حينئذٍ فيتّجه الحكم بتحقّق الموضوع بالعلقة كما عن بعض [3]، بل عن الإيضاح [4] و المهذّب البارع [5]: الإجماع عليه.

و في المبسوط فيما إذا ألقت جسداً ليس فيه تخطيط لا ظاهر و لا خفيّ، لكن قالت القوابل: إنّه مبدأ خلق آدميّ، و إنّه لو بقي لتخلّق [6] و تصوّر-: قال قوم: إنّها لا تصير أُمّ ولد بذلك. و قال بعضهم: تصير أُمّ ولد. و هو مذهبنا [7]، انتهى. و لا يخلو عن قوّة؛ لصدق الحمل.

و أمّا النطفة: فهي بمجرّدها لا عبرة بها ما لم تستقرّ في الرحم؛ لعدم صدق كونها حاملًا، و على هذا الفرد ينزّل إجماع الفاضل المقداد على عدم العبرة بها في العدّة [8].


[1] الوسائل 15: 421، الباب 11 من أبواب العدد.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف 7: 528.

[3] مثل المحقّق في الشرائع 3: 138، و صاحب المدارك في نهاية المرام 2: 315، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 262، و غيرهم.

[4] إيضاح الفوائد 3: 631.

[5] المهذّب البارع 4: 100.

[6] في النسخ: «لخلق»، و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

[7] المبسوط 6: 186.

[8] التنقيح الرائع 3: 342.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست