نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 9
و الولاية [1] فلا إشكال، و كذا لو لم تقبل النقل [2]، كحقّ الشفعة، و حقّ الخيار؛ لأنّ البيع تمليك الغير.
و لا ينتقض [3] ببيع الدين على من هو عليه؛ لأنّه لا مانع من كونه تمليكاً فيسقط؛ و لذا جعل الشهيد في قواعده «الإبراء» مردّداً بين الإسقاط و التمليك [4].
و الحاصل: أنّه يعقل أن يكون مالكاً لما [5] في ذمّته فيؤثّر تمليكه السقوط، و لا يعقل أن يتسلّط على نفسه. و السرّ: أنّ هذا [6] الحقّ سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك، فإنّها نسبة بين المالك و المملوك، و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتّحاد المالك و المملوك عليه، فافهم.
و أمّا الحقوق القابلة للانتقال كحقّ التحجير و نحوه فهي و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح، إلّا أنّ في جواز وقوعها عوضاً للبيع إشكالًا، من أخذ المال في عوضي المبايعة لغةً و عرفاً، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرّض لشروط العوضين و لِما يصحّ أن يكون اجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال.