نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 8
لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان، كالثمرة على الشجرة.
و أمّا العوض، فلا إشكال في جواز كونها منفعة، كما في غير موضع من القواعد [1]، و عن التذكرة [2] و جامع المقاصد [3]، و لا يبعد عدم الخلاف فيه.
نعم، نُسب [4] إلى بعض الأعيان [5] الخلاف فيه؛ و لعلّه لما اشتهر في كلامهم: من أنّ البيع لنقل [6] الأعيان، و الظاهر إرادتهم بيان المبيع [7]، نظير قولهم: إنّ الإجارة لنقل المنافع.
و أمّا عمل الحرّ، فإن قلنا: إنّه قبل المعاوضة عليه من الأموال، فلا إشكال، و إلّا ففيه إشكال؛ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع «مالًا» قبل المعاوضة؛ كما يدلّ عليه ما تقدّم عن المصباح.
و أمّا الحقوق [8]، فإن لم [9] تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة