responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 75

دفعه على القول بالملك و البيع [1] اشتراءً، و أخذه بيعاً للمثمن به، فيحصل الإيجاب و القبول الفعليّان [2] بفعلٍ واحدٍ في زمانٍ واحد.

ثمّ صحّة هذا على القول بكون المعاطاة بيعاً مملِّكاً واضحة؛ إذ يدلّ عليها ما دلّ على صحّة المعاطاة من الطرفين، و أمّا على القول بالإباحة، فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة، اللّهم إلّا أن يدّعى قيام السيرة عليها، كقيامها على المعاطاة الحقيقية.

و ربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن و أخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلًا، فضلًا عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء، و وضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك، و كذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات [3] و نحوها، و من هذا القبيل الدخول في الحمّام و وضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته.

فالمعيار في المعاطاة: وصول العوضين، أو أحدهما [4] مع الرضا بالتصرّف، و يظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) أيضاً في مسألة المعاطاة [5]، و سيأتي توضيح ذلك في مقامه [6] إن شاء اللّه.


[1] في «ف»: أو البيع.

[2] كذا في «ف»، و في غيرها: الفعليّين.

[3] كذا في «ف»، و في غيرها: كالخضريات.

[4] في «ف» زيادة: مقامه.

[5] انظر مجمع الفائدة 8: 141.

[6] سيأتي في الصفحة 112 113.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست