responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 74

الأمر الثاني إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلًا من الطرفين،

فالملك أو الإباحة في كلٍّ منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته، فلا يتحقّق المعاوضة و لا الإباحة رأساً؛ لأنّ كلّا منهما ملكٌ أو مباح في مقابل ملكيّة [1] الآخر أو إباحته، إلّا أنّ الظاهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين [2] تبعاً للشهيد في الدروس [3] جعلُه [4] من المعاطاة، و لا ريب أنّه لا يصدق معنى المعاطاة، لكنّ هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه؛ بناءً على عموم الحكم لكلّ بيعٍ فعليٍّ، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكاً له بعوض، أو مبيحاً [5] له به، و أخذ الآخر له تملّكاً له بالعوض، أو إباحة له بإزائه، فلو كان المعطى هو الثمن كان


[1] كذا في «ش»، و في «ف»: «الملك»، و في «ن»: «ملك»، و في غيرها: ملكه.

[2] منهم: المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط): 217، و السيد المجاهد في المناهل: 270، و الشيخ الكبير في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة: 51، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 238، و يظهر من المحدّث البحراني و السيد العاملي أيضاً، انظر الحدائق 18: 364، و مفتاح الكرامة 4: 158.

[3] الدروس 3: 192.

[4] كذا في «ش»، و في غيرها: «جعلوه»، إلّا أنّه صحّح في «خ»، «ع» و «ص» بما في المتن.

[5] في «ص»: إباحة.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست