responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 70

البيع عنه، و للأوّل على القول بالملك، من صدق البيع عليه حينئذٍ و إن لم يكن لازماً.

و يمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النصّ، فيحمل على البيع العرفي و إن لم يفد عند الشارع إلّا الإباحة، و بين ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناءً على انصراف «البيع» في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم.

و الاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة؛ لكونها بيعاً ظاهراً على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد [1]-، و أمّا على القول بالإباحة؛ فلأنها لم تثبت إلّا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً.

ثمّ إنّه حكي عن الشهيد (رحمه اللّه) في حواشيه على القواعد أنّه بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة و ثمن الهدي إلّا بعد تلف العين، يعني العين الأُخرى ذكر: أنّه يجوز أن يكون الثمن و المثمن في المعاطاة مجهولين؛ لأنّها ليست عقداً، و كذا جهالة الأجل، و أنّه لو اشترى أمةً بالمعاطاة لم يجز له [2] نكاحها قبل تلف الثمن [3]، انتهى. و حكي عنه في باب الصرف أيضاً: أنّه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين [4].


[1] راجع الصفحة 32 و غيرها.

[2] لم ترد «له» في «ف».

[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 158.

[4] نفس المصدر، الصفحة 397.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست