نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 65
يحيى بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن رجلٍ قال لي: اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابّة، و بعنيها أُربحك [1] فيها كذا و كذا؟ قال: لا بأس بذلك، اشترها، و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» [2]؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري [3].
و يشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يريد أن يبيع بيعاً فيقول: أبيعك بده دوازده، [أو ده يازده [4]]؟ فقال: لا بأس، إنّما هذه" المراوضة" فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة» [5]؛ فإنّ ظاهره على ما فهمه بعض الشرّاح [6]-: أنّه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، و إنّما يكره حين العقد.
و في صحيحة ابن سنان: «لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد» [7].