responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 65

يحيى بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن رجلٍ قال لي: اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابّة، و بعنيها أُربحك [1] فيها كذا و كذا؟ قال: لا بأس بذلك، اشترها، و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» [2]؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري [3].

و يشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يريد أن يبيع بيعاً فيقول: أبيعك بده دوازده، [أو ده يازده [4]]؟ فقال: لا بأس، إنّما هذه" المراوضة" فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة» [5]؛ فإنّ ظاهره على ما فهمه بعض الشرّاح [6]-: أنّه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، و إنّما يكره حين العقد.

و في صحيحة ابن سنان: «لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد» [7].


[1] في «ش»: ارابحك.

[2] الوسائل 12: 378، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 13.

[3] لم ترد عبارة: «فإنّ الظاهر إلى للمشتري» في «ف».

[4] من «ش» و المصدر.

[5] الوسائل 12: 386، الباب 14 من أبواب أحكام العقود، الحديث 5.

[6] و هو المحدّث الكاشاني (قدّس سرّه) في الوافي 18: 693، الحديث 18131.

[7] الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب العقود، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست