responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 580

ما كان أحسن من غيره و من الترك، فلا يشمل ما إذا كان [1] فعلٌ أحسن من الترك.

نعم، ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة، و أمّا إذا كان في الترك مفسدة و دار الأمر بين أفعالٍ بعضها أصلح من بعض، فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه، بل ربما يعدّ العدول في بعض المقامات إفساداً، كما إذا اشتُري في موضع بعشرة، و في موضع آخر قريب منه بعشرين، فإنّه يعدّ بيعه في الأوّل إفساداً للمال، لو [2] ارتكبه عاقل عدّ سفيهاً ليس فيه ملكة إصلاح المال، و هذا هو الذي أراده الشهيد بقوله: و لو ظهر في الحال .. إلخ [3].

نعم، قد لا يعدّ العدول من السفاهة، كما لو كان بيعه مصلحة، و كان بيعه في بلد آخر أصلح [4] مع إعطاء الأُجرة منه أن ينقله إليه و العلم بعدم الخسارة [5]؛ فإنّه قد [6] لا يعدّ ذلك سفاهة، لكن ظاهر الآية وجوبه.


[1] في «ف» و «ن» زيادة: «الترك»، و لكن شطب عليها في «ن».

[2] في «ش» و مصحّحة «خ»: و لو.

[3] راجع الصفحة السابقة.

[4] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و «خ»، و العبارة في سائر النسخ هكذا: أو كان بيعه في بلد آخر مع إعطاء ..

[5] في «ص» بعد كلمة «الخسارة» زيادة «أصلح» تصحيحاً.

[6] لم ترد «قد» في «ص».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست