نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 565
أو قال: يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج [1]، فما ترى في ذلك؟ قال: إذا كان القيّم [2] مثلك و [3] مثل عبد الحميد فلا بأس» [4].
بناء على أنّ المراد من المماثلة: أمّا المماثلة في التشيّع، أو في الوثاقة و ملاحظة مصلحة اليتيم و إن لم يكن شيعيّاً، أو في الفقاهة بأن يكون من نوّاب الإمام (عليه السلام) عموماً في القضاء بين المسلمين أو في العدالة.
و الاحتمال [5] الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع تعذّره. و هذا بخلاف الاحتمالات الأُخر؛ فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف و إن تعذّر غيرهم، فتَعَيّن أحدها [6] الدائر بينها، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها، و هو العدل.
لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم، فيكون مفسّراً للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.
[1] عبارة «قال فذكرت إلى فروج» لم ترد في غير «ش»، و استدركت في هامش «ص».