اعلم أنّ ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه و هو ما كان تصرّفاً مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصول، فالظاهر جواز تولّيه [2] لآحاد المؤمنين؛ لأنّ المفروض كونه مطلوباً للشارع غير مضاف إلى شخص، و اعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط [3] بفرض التعذّر، و كونه شرطاً مطلقاً له لا شرطاً اختيارياً مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذّر الشرط؛ لكونه من المعروف الذي أُمر بإقامته في الشريعة [4].
نعم، لو احتمل كون مطلوبيّته مختصّة بالفقيه أو [5] الإمام، صحّ
[4] كما في الآية: «وَ لْتَكُنْ منْكُمْ امَّةٌ يَأمُرونَ بِالمَعْروفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ» آل عمران: 104، و غيرها من الآيات، و راجع الوسائل 11: 393، الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهي.