responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 558

و قد تقدّم [1]: أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه [2] عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.

و بالجملة، فها هنا مقامان:

أحدهما: وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه؛ ليقع خصوصياته عن نظره ورائه، كتجهيز الميّت الذي لا وليّ له، فإنّه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل و المغسل و تعيين شيء من تركته للكفن و تعيين المدفن عن رأي الفقيه.

الثاني: مشروعيّة تصرّفٍ خاصٍّ في نفس أو مال أو عرض.

و الثابت بالتوقيع و شبهه هو الأوّل دون الثاني، و إن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعيّة و عدمها أيضاً من وظيفته، إلّا أنّ المقصود عدم دلالة الأدلّة السابقة على المشروعيّة.

نعم، لو ثبتت أدلّة النيابة عموماً تمّ ما ذكر.

ثمّ إنّه قد اشتهر في الألسن و تداول في بعض الكتب [3] رواية [4] أنّ «السلطان وليّ من لا وليّ له» و هذا أيضاً بعد الانجبار سنداً أو


[1] تقدّم في الصفحة 553.

[2] في غير «ش»: «نيابته للفقيه»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[3] كما في المسالك 7: 147، و عوائد الأيام: 563، ذيل العائدة: 54، و الجواهر 29: 188، و راجع الحديث في كنز العمّال 16: 309، الحديث 44643 و 44644.

[4] لم ترد «رواية» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست