responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 553

إلى غير ذلك ممّا يظفر به المتتبّع.

[المناقشة في الاستدلال]

لكنّ الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبيّ و الأئمة (صلوات اللّه عليهم) في كونهم أولى بالناس [1] في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة و الخمس من المكلّف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً. نعم، لو ثبت شرعاً اشتراط صحّة أدائهما بدفعه إلى الفقيه مطلقاً أو بعد المطالبة، و أفتى بذلك الفقيه، وجب اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده ابتداءً أو بعد الاختيار، فيخرج عن محلّ الكلام.

هذا، مع أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار، وجب حملها على إرادة الجهة [2] المعهودة المتعارفة من وظيفته، من حيث كونه رسولًا مبلّغاً، و إلّا لزم تخصيص أكثر أفراد العامّ؛ لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس و أنفسهم إلّا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.

و بالجملة، فأقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام (عليه السلام) إلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد!

بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقّف تصرّف الغير على إذنه،

فيما كان متوقّفاً على إذن الإمام (عليه السلام) و حيث إنّ موارد التوقّف على إذن الإمام (عليه السلام) غير مضبوطة فلا بدّ من ذكر ما يكون كالضابط لها، فنقول:

[الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه]

كلّ معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، إن علم


[1] في «ع» و «ش»: أولى الناس.

[2] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: على إرادة العامّ من الجهة.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست