responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 540

الثاني [1] و غيرهم [2]، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي: أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء [3]. و استظهر في مفتاح الكرامة [4] من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين [5].

و قد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد: أنّ قطب الدين (قدّس سرّه) نقل عن العلّامة (قدّس سرّه): أنّه لو باع الوليّ بدون ثمن المثل، لِمَ لا يُنزَّل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو يستلزم جواز إتلافه، قال: و توقّف زاعماً أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب [6].

هذا، و لكن الأقوى كفاية عدم المفسدة، وفاقاً لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم [7]؛ لمنع دلالة الروايات [8] على أكثر من


[1] انظر جامع المقاصد 4: 87، و 5: 72.

[2] مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4: 14، و 6: 77، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 89، 108 و 220.

[3] المناهج السويّة (مخطوط): 6، في ذيل قول الشارح: و كذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل.

[4] مفتاح الكرامة 5: 260.

[5] انظر التذكرة 2: 80.

[6] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 217.

[7] منهم كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 71، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 332 و 28: 297، و غيرهما.

[8] تقدّم تخريجها في الصفحة 535.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست