مسألة [في ولاية الأب و الجدّ]
[1] يجوز للأب و الجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء.
و يدلّ عليه قبل الإجماع-: الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة [2]، و فحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح [3].
و المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل، و الإطلاقات، و فحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج [4].
خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة [5] و الإيضاح [6] فاعتبراها فيهما؛
[1] العنوان منّا.
[2] منها ما في الوسائل 12: 194 و 198، الباب 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به.
[3] راجع الوسائل 14: 207 و 217، الباب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[4] التذكرة 2: 599، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 257.
[5] لم نعثر عليه في الوسيلة، و لا على من حكى عنه، نعم اشترط في تصرّف الوليّ كونه ثقة و في الوصيّ أن يكون عادلًا. راجع الوسيلة: 279، 373.
[6] إيضاح الفوائد 2: 628.