responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 497

قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه [1] يقلعه و يأخذه.

قلت: أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقُلع الغرس و هُدم البناء؟ فقال: يردّ [2] ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها على [3] صاحبها و ردّ البناء و الغرس و كلَّ محدث إلى ما كان، أو ردّ القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه [4] كلّ ما خرج عنه [5] في إصلاح المعيشة، من قيمة غرسٍ أو بناءٍ أو نفقةٍ في مصلحة المعيشة، و دفع النوائب عنها [6]، كلّ ذلك فهو [7] مردود إليه» [8].

و فيه مع أنّا نمنع ورودها [9] إلّا في مقام حكم المشتري مع المالك-: أنّ السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل، مع أنّ [10]


[1] في «ف» و «خ» و نسخة بدل «ن»، «م»، «ع» و «ش»: نفسه.

[2] في «ف»، «م» و «ع»: ترد.

[3] في الوسائل و مصحّحة «م» و «ص»: إلى.

[4] عبارة «أن يردّ عليه» من الوسائل، و قد استدركت في هامش «خ»، «م»، «ص» و «ش».

[5] كذا في الوسائل و مصحّحة «ص»، و في النسخ: منه.

[6] كلمة «عنها» من الوسائل، و استدركت في «م» و «ص».

[7] كلمة «فهو» من الوسائل، و استدركت في «م» و «ص».

[8] في النسخ زيادة: «إلخ»، و الظاهر أنّه لا وجه له، لأنّ الحديث مذكور بتمامه، انظر الوسائل 12: 253، الباب 3 من أبواب عقد البيع و شروطه.

[9] كذا في النسخ، و الظاهر أنّ الصواب: «ورودهما» كما في مصحّحة «ن».

[10] في «ش»: أنّه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست