نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 459
كونه وليّاً، و إمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً.
و على كلّ منهما، فإمّا أن يبيع عن المالك، و إمّا أن يبيع لنفسه، فالصور أربع:
الاولى: أن يبيع عن المالك فانكشف [1] كونه وليّاً على البيع.
فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي. لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي: أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيّده و لا علم به أحد، لم يكن مأذوناً في التجارة، و لا يجوز شيء ممّا فعله، فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن، و لم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه و شراؤه منهم جائزاً، و جرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جاز [2]، انتهى.
و عن المختلف الإيراد عليه: بأنّه لو أذن المولى [3] و لا يعلم العبد، ثمّ باع العبد صحّ؛ لأنّه صادف الإذن، و لا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين [4]، انتهى.