responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 437

[الأقوى الصحة]

و الأقوى هو الأوّل؛ للأصل و العمومات السليمة عمّا يرد عليه [1]،

[ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه]

ما عدا أُمور لفّقها بعض من قارب عصرنا [2] ممّا يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح [3] و جامع المقاصد [4]:

الأوّل: أنّه [5] باع مال الغير لنفسه،

و قد مرّ الإشكال فيه، و ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.

و فيه: أنّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته، و ربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.

الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز؛

لأنّه البائع حقيقة، و الفرض هنا عدم إجازته، و عدم وقوع البيع عنه.

و فيه: أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، سواء ملك حال العقد أم لا؛ لأنّ الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم و عدم حلّها لغير ملّاكها بغير طيب أنفسهم و قبح التصرّف فيها بغير رضاهم، و هذا المعنى لا يقتضي أزيد ممّا ذكرنا. و أمّا القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد،


[1] في مصحّحة «ن»: عليها.

[2] و هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 134 135.

[3] إيضاح الفوائد 1: 419.

[4] جامع المقاصد 4: 73 74.

[5] في «ش» زيادة: «قد»، و لم ترد في سائر النسخ، نعم في بعض النسخ زيادة: «لو»، و في بعضها الآخر زيادة: «إذا»، استظهاراً أو كنسخة بدل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست