و قد مرّ الإشكال فيه، و ربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك.
و فيه: أنّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته، و ربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.
الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز؛
لأنّه البائع حقيقة، و الفرض هنا عدم إجازته، و عدم وقوع البيع عنه.
و فيه: أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، سواء ملك حال العقد أم لا؛ لأنّ الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم و عدم حلّها لغير ملّاكها بغير طيب أنفسهم و قبح التصرّف فيها بغير رضاهم، و هذا المعنى لا يقتضي أزيد ممّا ذكرنا. و أمّا القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد،