نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 431
و أمّا القول في المجيز،
فاستقصاؤه يتمّ ببيان أُمور:
الأوّل: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،
و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض، و لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف و النقل.
الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،
فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة و لا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة بعد البيع، أم لا يشترط؟ قولان:
أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد [1]، و استُدلّ [2] له بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً، و بلزوم الضرر على المشتري؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة، و لعدم تحقّق المقتضي و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه.
و يضعّف الأوّل مضافاً إلى ما قيل: من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول إليه عادة-: منع ما ذكره [3] من أنّ امتناع صحّة العقد في زمانٍ يقتضي امتناعه دائماً، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، و أمّا الضرر فيتدارك [4] بما يتدارك به صورة النقض المذكورة.