responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 419

اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرّاً إلى حين الإجازة.

و فيه: أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابليّة، و لا استمرار التملّك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعدّدة على ماله [1]، فإنّهم صرّحوا بأنّ إجازة الأوّل توجب صحّة الجميع [2]، مع عدم بقاء مالكية الأوّل مستمرّاً، و كما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدّمة؛ حيث إنّ ظاهر بعضها و صريح الآخر [3] عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، مضافاً إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين [4] الذي يصلح ردّاً [5] لما ذكر في الثمرة الثانية أعني: خروج المنقول عن قابلية تعلّق إنشاء عقد أو إجازة به؛ لتلف و شبهه فإنّ موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، مضافاً إلى إطلاق رواية عروة [6]، حيث لم يستفصل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن موت الشاة أو ذبحه و إتلافه [7].


[1] في «ص»: مال.

[2] راجع المسالك 3: 158، و غنائم الأيام: 543، و جامع الشتات 2: 282 283، و مفتاح الكرامة 4: 191، و الجواهر 22: 292.

[3] مثل رواية ابن أشيم، المتقدّمة في الصفحة 361.

[4] المتقدّم في الصفحة 409.

[5] كلمة «ردّاً» من «ش» و مصحّحة «ن».

[6] المتقدّمة في الصفحة 351.

[7] كذا في النسخ، و المناسب: ذبحها و إتلافها.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست