responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 416

توضيح الفساد: أنّ الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة: حرمة نقضه و التخطّي عنه، و هذا لا يدلّ إلّا على حرمة التصرّف في ماله؛ حيث التزم بخروجه عن ملكه و لو بالبدل، و أمّا دخول البدل في ملكه فليس ممّا التزمه على نفسه، بل ممّا جعله لنفسه، و مقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عمّا التزم على نفسه، و أمّا قيد «كونه بإزاء مالٍ» فهو خارج عن الالتزام على نفسه و إن كان داخلًا في مفهوم المبادلة، فلو لم يتصرّف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضاً للمبادلة، فالمرجع في هذا التصرّف فعلًا و تركاً [1] إلى ما يقتضيه الأصل، و هي أصالة عدم الانتقال.

و دعوى: أنّ الالتزام المذكور إنّما هو على تقدير الإجازة و دخول البدل في ملكه، فالالتزام معلّق على تقدير لم يعلم تحقّقه، فهو كالنذر المعلّق على شرط؛ حيث حكم جماعة [2] بجواز التصرّف في المال المنذور قبل تحقّق الشرط إذا لم يعلم بتحقّقه، فكما أنّ التصرّف حينئذٍ لا يعدّ حنثاً، فكذا التصرّف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقّق الإجازة لا يعدّ نقضاً لما التزمه؛ إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلّا معلّقاً.

مدفوعة بعد تسليم جواز التصرّف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال-: بأنّ [3] الفرق بينهما أنّ الالتزام هنا غير معلّق على الإجازة،


[1] في «ن»، «خ» و «م»: أو تركاً.

[2] منهم المحقّق في الشرائع 3: 108، و الشهيد الأوّل في الدروس 2: 205، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 6: 294 296 و المسالك 10: 306، و التستري في مقابس الأنوار: 192 193.

[3] في غير «ص»: أنّ.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست