responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 382

بقوله: ملّكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك.

و بهذا استشكل العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة، حيث قال: لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال، من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد [1]، و لا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته؛ لأنّه حينئذٍ إنّما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعمّ من كونه أصليّاً أو نائباً، و لذا يجوز مخاطبته و إسناد الملك [2] إليه مع علمه بكونه نائباً، و ليس إلّا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائباً، فإذا صحّ اعتباره نائباً صحّ اعتباره على الوجه الأعمّ من كونه نائباً أو أصلياً، أمّا الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار.

و قد تفطّن بعض المعاصرين [3] لهذا الإشكال في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، مع أنّه لا يخفى مخالفته للفتاوى و أكثر النصوص المتقدّمة في المسألة كما اعترف به أخيراً، و أُخرى بأنّ الإجازة إنّما تتعلّق بنفس مبادلة العوضين و إن كانت خصوصيّة ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها.

و فيه: أنّ حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال أعني قول المشتري الغاصب: تملّكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ليس إلّا إنشاء تملّكه للمبيع، فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملّك المالك


[1] التذكرة 1: 463.

[2] في «ف»: التمليك.

[3] انظر مقابس الأنوار: 131 132.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست